أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة المريض العاجز والفاقد لوعيه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة المريض العاجز والفاقد لوعيه
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة المريض العاجز والفاقد لوعيه
رقم الفتوى :
3213
عنوان الفتوى :
حكم صلاة المريض العاجز والفاقد لوعيه
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (12529)
والدي قد تجاوز الثمانين عاما، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض: (جلطة في الدماغ) ؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني: قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريباً، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزاً كاملاً، ومنذ أسبوع تقريباً لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك.
ثانياً: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئاً: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل.
ثالثاً: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئاً من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلاً، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته. وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: